المادة 1 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990

يسمى هذا النظام " نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة " ويعمل به إعتباراً من 1990/10/20.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك