المادة 1 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990
يسمى هذا النظام " نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة " ويعمل به إعتباراً من 1990/10/20.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026