المادة 3 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 101 لسنة 1990
أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
ب- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026