المادة 3 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

الماده 3- للمجلس - حسبما تمليه الضرورات الصحية او لتنظيمية او راحة الجمهور وسلامته - ان يصدر قرارات بعين فيها مواقع الاسواق العامه وانواع البضائع والسلع التي يجوز عرضها فيها وان يخصص بعضها لمزاولة نوع او انواع من الحرف والصناعات او يمنع مزاولة بعضها فيها شريطة ان لا يكون في ذلك ما يتعارض مع المخططات التنظيمية للمنطقة البلدية الموضوعة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك