المادة 2 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

الماده 2- يكون للعبارات والالفاظ والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة ( البلدية ): بلدية اربد.صفحة 1 من 3 تعني كلمة ( المجلس ): مجلس بلدية اربد. وتشمل كلمة ( شخص ): الاشخاص الطبيعيين والمعنويين. وتعني كلمتا ( الحرف والصناعات ): سواء وردتا مجتمعين او منفردين، اية حرفة او صناعة او مهنة مما هو مبين في الجداول الملحقة بقانوني الحرف والصناعات لسنة 1953 ورخص المهن لسنة 1966 مع ما طرأعليها من تعديلات كما تعني اي عمل تجاري او صناعي او مهني. وتعني عبارة ( الاسواق العامة ): الاسواق القائمة عند بدء العمل بهذا النظام والتي تنشأ فيما بعد ضمن المنطقة البلدية. وتعني ( سلطة الترخيص ): اية سلطة او مراجع له حق اصدار الرخص بموجب قانوني الحرف والصناعات لسنة 1953 ورخص المهن لسنة 1966.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك