الأنظمة

نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
  2. المادة 2الماده 2- يكون للعبارات والالفاظ والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة ( البلدية ): بلدية اربد.صفحة 1 من…
  3. المادة 3الماده 3- للمجلس - حسبما تمليه الضرورات الصحية او لتنظيمية او راحة الجمهور وسلامته - ان يصدر قرارات بعين فيها مواقع الاسواق العامه وانواع البضائع والسلع التي يجوز عرضها ف…
  4. المادة 4الماده 4- القرارات التي يصدرها المجلس وفقا للماده السابقة تعلن على الجمهور بالنشر في الجريده الرسمية وتعلق على لوحة الاعلانات في مبنى البلدية وعلى ثلاثة مواضع بارزه من ال…
  5. المادة 5الماده 5- تكون القرارات الصادرة وفقا للمادة الثالثة نافذة المفعول بعد مرور شهرين على نشرها في الجريده الرسمية.
  6. المادة 6الماده 6- على سلطات الترخيص ان تتقيد بقرارات المجلس الصادره بموجب هذا النظام في حال اصدار الرخص التي هي من اختصاصها او عند تجديدها.
  7. المادة 7الماده 7- بعد انقضاء المدة المذكورة في الماده الخامسة من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض اية بضاعة او سلعة او مواد او يزاول اية حرف او صناعة الا في الاسواق وال…
  8. المادة 8الماده 8- تحقيقا لغايات هذا النظام تخضع الاسواق العامه والمحلات المعدة لمزاولة الحراف داخل حدود المنطقة البلدية لرقابة البلدية ويقوم موظفوها المختصون باعمال التفتيش وتنظي…
  9. المادة 9الماده 9 كل مخالفة ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام يعاقب مرتكبها بالعقوبة الواردة في الفقره (ب) من الماده (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.