المادة 4 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968

الماده 4- القرارات التي يصدرها المجلس وفقا للماده السابقة تعلن على الجمهور بالنشر في الجريده الرسمية وتعلق على لوحة الاعلانات في مبنى البلدية وعلى ثلاثة مواضع بارزه من السوق او الحي المعني بالقرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك