الأنظمة
نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي النافذ حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3أ-1- يجتمع مجلس التأمينات بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر. 2- لمجلس التأمينات عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، على أن يب…
- المادة 4يتولى رئيس مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف على اعداد جدول اعمال مجلس التأمينات . ب- الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأمينات . ج- أي مها…
- المادة 5أ- يتقاضى رئيس مجلس التأمينات واعضاؤه مكافأة مقدارها (500) دينار شهريا. ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعضو الذي يتغيب عن حضور أي من جلسات…
- المادة 6أ- 1- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر غير متفرغ لمجلس التأمينات. 2- يحدد المجلس مكافأة أمين سر مجلس التأمينات. ب- يتولى أمين سر مجلس التأمينات المهام التالية …
- المادة 7يصدر مجلس التأمينات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 8يلغى نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي رقم (45) لسنة 2011.