الأنظمة

نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي النافذ حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3أ-1- يجتمع مجلس التأمينات بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر. 2- لمجلس التأمينات عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، على أن يب…
  4. المادة 4يتولى رئيس مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف على اعداد جدول اعمال مجلس التأمينات . ب- الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأمينات . ج- أي مها…
  5. المادة 5أ- يتقاضى رئيس مجلس التأمينات واعضاؤه مكافأة مقدارها (500) دينار شهريا. ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعضو الذي يتغيب عن حضور أي من جلسات…
  6. المادة 6أ- 1- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر غير متفرغ لمجلس التأمينات. 2- يحدد المجلس مكافأة أمين سر مجلس التأمينات. ب- يتولى أمين سر مجلس التأمينات المهام التالية …
  7. المادة 7يصدر مجلس التأمينات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  8. المادة 8يلغى نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي رقم (45) لسنة 2011.