المادة 4 من نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015
يتولى رئيس مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :-
أ-الاشراف على اعداد جدول اعمال مجلس التأمينات .
ب- الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأمينات .
ج- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس التأمينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026