المادة 5 من نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015

أ- يتقاضى رئيس مجلس التأمينات واعضاؤه مكافأة مقدارها (500) دينار شهريا. ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعضو الذي يتغيب عن حضور أي من جلسات مجلس التأمينات دون عذر مشروع يقبله مجلس التأمينات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك