المادة 1 من نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015
يسمى هذا النظام (نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026