الأنظمة

نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام قسمة العقارات بين الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تسري أحكام هذا النظام على جميع أراضي وادي الأردن الواقعة خارج التنظيم وضمن اختصاص السلطة، باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن وأية مناطق يحددها أو يستثنيها مجلس إدارة …
  3. المادة 3أ- يجوز قسمة العقارات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة (4) دونمات لكل شريك حدا ادنى واذا كانت حصة الشريك تزيد على (4)…
  4. المادة 4يجوز تخفيض ما نسبته (30%) من المساحات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام للأراضي المصنفة من نوع السقي التي تم تخصيص ساعات مياه لريها نتيجة اعمال تسوية او طبقا لجدا…
  5. المادة 5اذا كانت الخزينة شريكة في أي قطعة ارض أو كانت القطعة أو أي جزء منها وقفا فيجوز فرز حصة أي منهما بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان تراعى الاحكام المنصوص عليها في هذا النظا…
  6. المادة 6يصدر أمين عام سلطة وادي الأردن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .