المادة 2 من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022
تسري أحكام هذا النظام على جميع أراضي وادي الأردن الواقعة خارج التنظيم وضمن اختصاص السلطة، باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن وأية مناطق يحددها أو يستثنيها مجلس إدارة سلطة وادي الأردن باعتبارها مناطق خاصة أو مناطق استثمارية أو لمشاريع السلطة الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026