المادة 6 من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022

يصدر أمين عام سلطة وادي الأردن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك