المادة 5 من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022
اذا كانت الخزينة شريكة في أي قطعة ارض أو كانت القطعة أو أي جزء منها وقفا فيجوز فرز حصة أي منهما بمساحة لا تقل عن دونم واحد على ان تراعى الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة لباقي الشركاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026