الأنظمة
نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام فحص الأدوية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة:المؤسسة العامة…
- المادة 3أ- يتم إجراء الفحص الأولي لأول تشغيلة إنتاجية من الدواء التي يتم طلب التداول لها. ب- في حال اجتياز الفحص الأولي يتم إجراء الفحص لتشغيلة لاحقة لها وفي حال اجتيازها الفحص ي…
- المادة 4أ- تخضع الأدوية المتداولة الموجودة في الأسواق للفحص وحسب الخطة الموضوعة من قبل لجنة مراقبة ما بعد التسويق. ب- اذا لم تجتز العينة الفحص حسب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تح…
- المادة 5تخضع المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطبيعية للفحص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
- المادة 6أ- يحظر تداول ما يلي :- 1- أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي. 2- أي دواء إلا بعد تقديم طلب التداول وصدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله وفقا لأحكام هذا ال…
- المادة 7أ- يحق للمؤسسة التعاقد مع مختبر تعاقدي وذلك لغايات تحليل العينات على أن يتم تحديد الشروط والمهام والمسؤوليات لكل من المؤسسة والمختبر التعاقدي ضمن عقد وفق تعليمات تصدر لهذ…
- المادة 8للمدير العامبناء على تنسيب لجنة الشؤون المخبرية اتخاذ القرار المناسب بشأن أي عينة لم تستوف المواصفات الواردة في الملف الفني لمواد التعبئة والتغليف الثانوية من حيث العبوة …
- المادة 9أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الشؤون المخبرية) تتولى النظر في الأمور التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب:- 1- منح المختبرات المعتمد…
- المادة 10أ- تستوفي المؤسسة (150) ديناراً رسم فحص و/أو تداول عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا يتم فحصها و/أو تداولها كما ويستوفى ضعف هذا الرسم عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا تط…
- المادة 11للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض الاعتراض على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات المشكلة وفق أحكام المادة (13) من القانون خلال ثلاثين يوما …
- المادة 12لا يجوز مراجعة المؤسسة إلا من قبل الصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض ووفق التعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.