المادة 4 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024

أ- تخضع الأدوية المتداولة الموجودة في الأسواق للفحص وحسب الخطة الموضوعة من قبل لجنة مراقبة ما بعد التسويق. ب- اذا لم تجتز العينة الفحص حسب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تحويلها الى لجنة الشؤون المخبرية لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها أو تحويلها الى اللجنة الفنية. ج- اذا صدر قرار بمنع تداول دواء لم تجتز عينته الفحص يتم سحب التشغيلة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة