المادة 9 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الشؤون المخبرية) تتولى النظر في الأمور التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب:- 1- منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة استنادا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2- الحالات المنصوص عليها في المادتين (4) و(8)من هذا النظام. 3-التشغيلات غير المطابقة.صفحة 4 من 6 4- الطلبات المقدمة لطلب إعادة الفحص. 5- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها. ب- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة مراقبة ما بعد التسويق) تتولى النظر في الأمور التالية:- 1- إعداد الدليل الإرشادي لمراقبة ما بعد التسويق واعتمادهمن قبل مدير مديرية المختبرات ومدير مديرية الدواء. 2- وضع خطة ما بعد التسويق السنوية ومتابعة تنفيذها. 3- تحليل ومناقشة البيانات والنتائج الربعية لخطةما بعد التسويق وإصدار تقرير ربعي وسنوي بالنتائج النهائية ورفعه للمدير العام. 4- توزيع مهام سحب العينات على فرق السحب. 5- تعديل خطة ما بعد التسويق بناء على النتائج السابقة والشكاوى أو الملاحظات الواردة الى اللجنة. ج- يحدد عدد أعضاء اللجنتين المنصوص عليهما في هذه المادة وكيفية اجتماعاتهما واتخاذ قراراتهما وتنسيباتهما ورئيس كل منهما بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة