المادة 9 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الشؤون المخبرية) تتولى النظر في الأمور التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب:-
1- منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة استنادا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- الحالات المنصوص عليها في المادتين (4) و(8)من هذا النظام.
3-التشغيلات غير المطابقة.صفحة 4 من 6
4- الطلبات المقدمة لطلب إعادة الفحص.
5- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها.
ب- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة مراقبة ما بعد التسويق) تتولى النظر في الأمور التالية:-
1- إعداد الدليل الإرشادي لمراقبة ما بعد التسويق واعتمادهمن قبل مدير مديرية المختبرات ومدير مديرية الدواء.
2- وضع خطة ما بعد التسويق السنوية ومتابعة تنفيذها.
3- تحليل ومناقشة البيانات والنتائج الربعية لخطةما بعد التسويق وإصدار تقرير ربعي وسنوي بالنتائج النهائية ورفعه للمدير العام.
4- توزيع مهام سحب العينات على فرق السحب.
5- تعديل خطة ما بعد التسويق بناء على النتائج السابقة والشكاوى أو الملاحظات الواردة الى اللجنة.
ج- يحدد عدد أعضاء اللجنتين المنصوص عليهما في هذه المادة وكيفية اجتماعاتهما واتخاذ قراراتهما وتنسيباتهما ورئيس كل منهما بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026