المادة 8 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024
للمدير العامبناء على تنسيب لجنة الشؤون المخبرية اتخاذ القرار المناسب بشأن أي عينة لم تستوف المواصفات الواردة في الملف الفني لمواد التعبئة والتغليف الثانوية من حيث العبوة الداخلية والخارجية والنشرة المرفقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026