المادة 3 من نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017

يلتزم المرخص له طوال مدة سريان رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد في اتفاقية الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة