المادة 2 من نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعلام المرئي والمسموع.
الرسوم المفروضة على المرخص له عن رخصة البث
الرسوم
:الممنوحة له بموجب نظام رخص البث وإعادة البث
السنوية
الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها.
غرامةالغرامة المالية المفروضة على المرخص له وفقا لأحكام :
التأخيرهذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026