الأنظمة

نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعلام المرئي والمسموع. الرسوم المفروض…
  3. المادة 3يلتزم المرخص له طوال مدة سريان رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد في اتفاقية الترخيص.
  4. المادة 4تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي: - أ- خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية على أن لا…
  5. المادة 5في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير أو أي جزء منها تعتبر الرخصة مخالفة لأحكام القانون وفاقدة لشرو…
  6. المادة 6يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.