المادة 4 من نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017

تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي: - أ- خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما. ب- في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية حدا أعلى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة. ج- إذا صادف موعد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعدها. د- تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لإنذار أو اخطار المرخص له بمواعيد الاستحقاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك