المادة 4 من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي رقم 16 لسنة 2002

أ- على المهندس التطبيقي الذي يرغب في العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية تقديم طلب الى الشعبة الهندسية التي يكون عضوا فيها. ب- يقوم مجلس الشعبة بدراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، وله في سبيل ذلك ان يطلب ما يراه ضروريا من وثائق رسمية او شهادات خبرة وان يشكل لجنة فنية او اكثر لدراسة الطلب وابداء الرأي فيه. ج- يصدر مجلس الشعبة قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويرفع تنسيباته للمجلس وعليه اصدار قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة