المادة 3 من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي رقم 16 لسنة 2002

يجوز للمهندس التطبيقي العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية وذلك بتوافر أي من الشرطين التاليين:- أ - ان تشتمل دراسته الجامعية على مساقات كافية في التصميم الهندسي في مجال تخصصه وفق اسس يضعها المجلس بناء على تنسيب الشعبة المختصة. ب - ان يكون قد عمل في مجال التصميم الهندسي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مكتب هندسي او في مؤسسة عامة او خاصة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة