الأنظمة

نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي رقم 16 لسنة 2002

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المهندسين0 النقابة: نقابة المهندسين…
  3. المادة 3يجوز للمهندس التطبيقي العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية وذلك بتوافر أي من الشرطين التاليين:- أ - ان تشتمل دراسته الجامعية على مساقات كافية في التصميم…
  4. المادة 4أ- على المهندس التطبيقي الذي يرغب في العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية تقديم طلب الى الشعبة الهندسية التي يكون عضوا فيها. ب- يقوم مجلس الشعبة بدراسة …
  5. المادة 5تمنح النقابة المهندس التطبيقي الذي تمت الموافقة على طلبه اجازة للعمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية ولهذه الغاية يكون له الحقوق ذاتها المقررة للمهندس ال…
  6. المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.