الأنظمة
نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي رقم 16 لسنة 2002
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المهندسين0 النقابة: نقابة المهندسين…
- المادة 3يجوز للمهندس التطبيقي العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية وذلك بتوافر أي من الشرطين التاليين:- أ - ان تشتمل دراسته الجامعية على مساقات كافية في التصميم…
- المادة 4أ- على المهندس التطبيقي الذي يرغب في العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية تقديم طلب الى الشعبة الهندسية التي يكون عضوا فيها. ب- يقوم مجلس الشعبة بدراسة …
- المادة 5تمنح النقابة المهندس التطبيقي الذي تمت الموافقة على طلبه اجازة للعمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية ولهذه الغاية يكون له الحقوق ذاتها المقررة للمهندس ال…
- المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.