المادة 5 من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي رقم 16 لسنة 2002
تمنح النقابة المهندس التطبيقي الذي تمت الموافقة على طلبه اجازة للعمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية ولهذه الغاية يكون له الحقوق ذاتها المقررة للمهندس العامل في المكاتب والشركات الهندسية بمقتضى الانظمة الخاصة بها المعمول بها في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026