المادة 5 من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي رقم 16 لسنة 2002

تمنح النقابة المهندس التطبيقي الذي تمت الموافقة على طلبه اجازة للعمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية ولهذه الغاية يكون له الحقوق ذاتها المقررة للمهندس العامل في المكاتب والشركات الهندسية بمقتضى الانظمة الخاصة بها المعمول بها في النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة