الأنظمة
نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تالياً ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف او الراتب …
- المادة 3مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف من موظفي دائرة الاحصاءات الع…
- المادة 4أ- لا يجوز للموظف أن يتقاضى أكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق أحكام المادة (3) من هذا ا…
- المادة 5تشكل لجنة برئاسة مدير دائرة الاحصاءات العامة وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا ال…