المادة 1 من نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950
يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة