المادة 5 من نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950
تشكل لجنة برئاسة مدير دائرة الاحصاءات العامة وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026