المادة 4 من نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950
أ- لا يجوز للموظف أن يتقاضى أكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام وأية علاوة أخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026