الأنظمة
نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قا رقم 19 لسنة 1978
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعه الاردنية لسنة 1978) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
- المادة 2ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق باسم ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية ) ويهدف الى تقديم المنح للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا في الجامعة…
- المادة 3تتألف موارد هذا الصندوق من: أ - مخصصات سنوية من موازنة الجامعة الاردنية. ب- التبرعات والهبات التي تقبلها الجامعه لاغراض هذا الصندوق. ج - اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس ا…
- المادة 4يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس الدراسات العليا في الجامعة الاردنية ، بما في ذلك تلقي طلبات المنح واختيار مستحقيها وفقا للقواعد والاسس التي يقررها مجلس العمداء.
- المادة 5لمجلس العمداء اصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام.