المادة 1 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قا رقم 19 لسنة 1978
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعه الاردنية لسنة 1978) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026