المادة 3 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قا رقم 19 لسنة 1978

تتألف موارد هذا الصندوق من: أ - مخصصات سنوية من موازنة الجامعة الاردنية. ب- التبرعات والهبات التي تقبلها الجامعه لاغراض هذا الصندوق. ج - اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك