المادة 3 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قا رقم 19 لسنة 1978
تتألف موارد هذا الصندوق من:
أ - مخصصات سنوية من موازنة الجامعة الاردنية.
ب- التبرعات والهبات التي تقبلها الجامعه لاغراض هذا الصندوق.
ج - اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026