المادة 4 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قا رقم 19 لسنة 1978

يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس الدراسات العليا في الجامعة الاردنية ، بما في ذلك تلقي طلبات المنح واختيار مستحقيها وفقا للقواعد والاسس التي يقررها مجلس العمداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك