المادة 4 من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) رقم 801 لسنة 1975
تتألف موارد الصندق من:-
أ- منحة سنوية من ميزانية الجامعة.
ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة للجامعة لغايات الصندوق.
ج- ريع اموال الصندوق واستثماراتها.
د- القروض المستردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026