المادة 5 من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) رقم 801 لسنة 1975

يكون لمجلس العمداء الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق. ب- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق. ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك