الأنظمة
نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) رقم 801 لسنة 1975
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام " نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) ويعمل به اعتبارا من 1974/2/20.
- المادة 2ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية.
- المادة 3يهدف صندوق الطلبة الى تقدير التفوق العلمي لدى الطلاب وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طريق تقديم منح لهم او قروض او تشغيلهم لساعات محددة داخل الجامعة.
- المادة 4تتألف موارد الصندق من:- أ- منحة سنوية من ميزانية الجامعة. ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة للجامعة لغايات الصندوق. ج- ريع اموال الصندوق واستثماراتها. د- القروض…
- المادة 5يكون لمجلس العمداء الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق. ب- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق. ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.
- المادة 6أ-1- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة صندوق الطلبة) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة الشؤون المالية ومدير دائرة الهيئات…
- المادة 7تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس العمداء عليها. ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس العمداء. ج- وضع قو…
- المادة 8مادة 8- يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة تحدده الميزانية السنوية.
- المادة 9يطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والكمبيالات وجميع القيود ال…
- المادة 10لا تستوفى اية فؤائد على الاموال التي يقرضها الصندوق.
- المادة 11يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام.
- المادة 12رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.