المادة 3 من نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) رقم 801 لسنة 1975

يهدف صندوق الطلبة الى تقدير التفوق العلمي لدى الطلاب وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طريق تقديم منح لهم او قروض او تشغيلهم لساعات محددة داخل الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك