الأنظمة
نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة مؤتة. المجلس:مجلس الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. صندو…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) يهدف الى ما يلي:- أ - منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي. ب- ت…
- المادة 4تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- ريع استثمار أموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى ا…
- المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ - رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار أمواله. ب- وضع أسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتف…
- المادة 6أ- تتولى إدارة شؤون الصندوق لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:- 1- عميد شؤون الطلبة. 2- مدير وحدة الشؤون المالية. 3- مدير وحدة القبول …
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - اقتراح أسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لإقرارها. ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في …
- المادة 8لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.
- المادة 9تطبق على المعاملات المالية للصندوق أحكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وتقوم وحدة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود ا…
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه.
- المادة 11يلغى نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم (125) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا ال…