المادة 9 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018
تطبق على المعاملات المالية للصندوق أحكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وتقوم وحدة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمال الصندوق وحفظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026