المادة 7 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - اقتراح أسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لإقرارها. ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية. د - إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لإقرارهما. ه- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لإقراره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك