المادة 5 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 148 لسنة 2018
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ - رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار أمواله.
ب- وضع أسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين.
ج- إقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة.
د - وضع أسس تشغيل الطلبة في الجامعة.
ه- إقرار مشروع موازنة الصندوق.
و- إقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026