الأنظمة

نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الامن العام رقم ( 38 ) لسنة 1965.
  3. المادة 3يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق جزاءات افراد قوة الامن العام والمشار اليه فيما بعد لاغراض هذا النظام ( بالصندوق ) وتناط ادارته بالمدير المالي للقوة.
  4. المادة 4تتكون موارد الصندوق من: أ- الجزاءات النقدية التي تفرض على الافراد والمستخدمين المدنيين في القوة والحسميات المقتطعة من رواتبهم لحساب هذا الصندوق. ب- 40% من اجور فرقة موسيق…
  5. المادة 5تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح حساب خاص باسمه.
  6. المادة 6أ- تصرف أموال الصندوق بموافقة مدير الأمن العام او من ينيبه من الضباط للأفراد والمستخدمين المدنيين او على انتدابهم كمكافآت تشجيعية وفق الأسس التالية :- 1- اذا عالج أمرا مه…
  7. المادة 7لا يجوز ان تتجاوز النفقات والسلفات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام موارد الصندوق المبينة في المادة (4) من هذا النظام في اي حال من الاحوال.
  8. المادة 8مع مراعاة ما ورد في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما في القوة.
  9. المادة 9يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.