المادة 4 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971
تتكون موارد الصندوق من:
أ- الجزاءات النقدية التي تفرض على الافراد والمستخدمين المدنيين في القوة والحسميات المقتطعة من رواتبهم لحساب هذا الصندوق.
ب- 40% من اجور فرقة موسيقى القوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026