المادة 4 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971

تتكون موارد الصندوق من: أ- الجزاءات النقدية التي تفرض على الافراد والمستخدمين المدنيين في القوة والحسميات المقتطعة من رواتبهم لحساب هذا الصندوق. ب- 40% من اجور فرقة موسيقى القوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة