المادة 3 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971
يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق جزاءات افراد قوة الامن العام والمشار اليه فيما بعد لاغراض هذا النظام ( بالصندوق ) وتناط ادارته بالمدير المالي للقوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026