المادة 6 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971
أ- تصرف أموال الصندوق بموافقة مدير الأمن العام او من ينيبه من الضباط للأفراد والمستخدمين المدنيين او على انتدابهم كمكافآت تشجيعية وفق الأسس التالية :-
1- اذا عالج أمرا مهما يتعلق بواجبات الوظيفة بشجاعة ومهارة وذكاء يميزه كرجل امن ممتاز أو أبدى جهداً مميزاً يستحق عليه التحفيز .
2- اذا أبدى حسن تصرف أو قام بعمل خلاق يعطي مثلا اعلى لغيره من الأفراد.
3- للأندية الخاصة بهم بغية تطويرها ورفع مستواها .
4- شراء آلات موسيقية او أي لوازم أخرى لفرقة موسيقى القوة .
5 - تقديم الهدايا للمرضى من مرتبات مديرية الأمن العام الذين يرقدون على أسرة الشفاء.
6- نفقات السفر الإضافية في الوظيفة الرسمية خارج البلاد.
7- أي أمور أخرى من شأنها تحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستواهم من كافة النواحي الثقافية والاجتماعية والمسلكية.
ب- لا يجوز أن تزيد قيمة المكافأة التشجيعية للمستحق على مائة دينار في السنة.
ج- للمدير أن يمنح المديرين وقادة الوحدات سلفا لإنفاقها وفق ما نص عليه في هذا النظام توزع على المرتبات التابعة لهم بنسب عادلة تسترد وفق أحكام النظام المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026