المادة 6 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام رقم 85 لسنة 1971

أ- تصرف أموال الصندوق بموافقة مدير الأمن العام او من ينيبه من الضباط للأفراد والمستخدمين المدنيين او على انتدابهم كمكافآت تشجيعية وفق الأسس التالية :- 1- اذا عالج أمرا مهما يتعلق بواجبات الوظيفة بشجاعة ومهارة وذكاء يميزه كرجل امن ممتاز أو أبدى جهداً مميزاً يستحق عليه التحفيز . 2- اذا أبدى حسن تصرف أو قام بعمل خلاق يعطي مثلا اعلى لغيره من الأفراد. 3- للأندية الخاصة بهم بغية تطويرها ورفع مستواها . 4- شراء آلات موسيقية او أي لوازم أخرى لفرقة موسيقى القوة . 5 - تقديم الهدايا للمرضى من مرتبات مديرية الأمن العام الذين يرقدون على أسرة الشفاء. 6- نفقات السفر الإضافية في الوظيفة الرسمية خارج البلاد. 7- أي أمور أخرى من شأنها تحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستواهم من كافة النواحي الثقافية والاجتماعية والمسلكية. ب- لا يجوز أن تزيد قيمة المكافأة التشجيعية للمستحق على مائة دينار في السنة. ج- للمدير أن يمنح المديرين وقادة الوحدات سلفا لإنفاقها وفق ما نص عليه في هذا النظام توزع على المرتبات التابعة لهم بنسب عادلة تسترد وفق أحكام النظام المالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة