الأنظمة

نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام " نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤتة " ويعمل به اعتباراً من 1990/10/20.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. الجامعة: جامعة مؤتة. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. …
  3. المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها أشخاص طبيعيون او معنيون للإنفاق او الاقراض منها او من ريعها على غرض او أكثر من الأغراض التالية: أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة …
  4. المادة 4أ- يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الإدارية والمالية واستثمار أمواله وسائر الأمور المتعلقة به مجلس إدارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن أربعة أعضاء يعي…
  5. المادة 5يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار تبرعاً عادياً للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.
  6. المادة 6اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ويترتب على الم…
  7. المادة 7يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه أحكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للتع…
  8. المادة 8أ- للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب- رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضاً منها لواحد او …
  9. المادة 9يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في ميزانية الصندوق او في حساب المتبرع لل…
  10. المادة 10يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة اي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.…
  11. المادة 11يفصل مجلس الامناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقاً لاحكامه.
  12. المادة 12يقدم رئيس المجلس تقريراً سنويا عن اعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن اعمالها.
  13. المادة 13يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق النظام.