المادة 7 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه أحكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ويتولى المجلس تنظيم الحساب وادارته وفقا للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به.والحصول على اية بيانات او كشوف مستخرجة منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة