المادة 8 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

أ- للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب- رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضاً منها لواحد او أكثر من أعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة