المادة 1 من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990

يسمى هذا النظام " نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤتة " ويعمل به اعتباراً من 1990/10/20.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة